Call us now:
عقار ـ حق التسجيل ـ عقد ـ شاريان متتاليان
1 ـ إن اكتساب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود لا يسري على الغير متى كانت صحيفة العقار خالية من أية إشارة إلى وجود حق عيني سابق.
2 ـ إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت أن شراؤه كانت نتيجة التواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به.
(نقض رقم 2977 تاريخ 30/11/1966 مجلة القانون ص94 لعام 1967)