Call us now:
ـ على المحكمه أن تبين في ضبط المحاكمه وظيفه القاضي المنتدب إليها والمرجع الذي انتدبه تحت طائله نقض قرارها.
ـ إذا لم تكن المحكمه مشكله وفقاً للقانون جاز لمحكمه النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها.
قرار رقم * (جناية أساس 23 قرار 51 تاريخ 31/1/1970).