الاجتهادات الخاصة 4578

الخطأ في اسم القاضي رغم أن الذي وقع ضبط الجلسه هو القاضي الذي حضرها فعلاً لا يؤثر على الحكم.
قرار رقم * (جناية أساس 269 قرار 451 تاريخ 27/6/1965).