Call us now:
عقار ـ إشارة حجز ـ بيع العقار
إن وضع إشارة الحجز في السجل العقاري يحفظ حق المؤجر ويكسبه جميع الضمانات العائدة لتسجيل الحقوق العينية، مما يجعل الشاري الذي يطلب تثبيت عقد بيع العقار قبل انتهاء المنازعات المتعلقة بذلك الحجز قابلاً بما ينجم عنها. تنتقل العين إليه مثقلة بالحقوق التي تثبت نتيجة تلك المنازعات.
(نقض رقم 41 تاريخ 6/2/1967 مجلة القانون ص315 لعام 1967)