الاجتهادات الخاصة 4581

ليس للمحكمه أن تتقاضى عن منح الأسباب المخففه التي سبق أن منحها في الحكم الغيابي.
قرار رقم * (جناية أساس 544 قرار 360 تاريخ 15/5/1966).