Call us now:
لا يجوز للجهه الطاعنه إثاره دفوع موضوعيه لأول مره أمام محكمه النقض لم يسبق لها إثارتها أمام محكمه الموضوع.
قرار رقم * (أحداث 338/1981 قرار 62 تاريخ 17/3/1982).
لا يجوز للجهه الطاعنه إثاره دفوع موضوعيه لأول مره أمام محكمه النقض لم يسبق لها إثارتها أمام محكمه الموضوع.
قرار رقم * (أحداث 338/1981 قرار 62 تاريخ 17/3/1982).