الاجتهادات الخاصة 4588

إذا صدر حكم استئنافي برد الاستئناف شكلاً وطعن في هذا الحكم فإن التدقيق لدى محكمه النقض ينحصر في القرار المطعون فيه لأنه متعلق بحكم اكتسب الدرجه القطعيه قد تم استئنافه بعد ذلك ولا مجال لمناقشه ما سبقه من قرارات.
(جنحة أساس 545/1981 قرار 1611 تاريخ 31/8/1982).