الاجتهادات الخاصة 459

عارية ـ قلب العقد إلى بيع
ليس ما يمنع قلب عقد العارية إلى بيع بعد مضي المدة القانونية المعينة للتسليم باتفاق المتعاقدين. ولا حاجة للإنذار إذا كانت الأشياء المعارة مما يستهلك بالاستعمال.

(نقض رقم 180 تاريخ 4/4/1967 مجلة القانون ص580 لعام 1967)