الاجتهادات الخاصة 4593

ـ إذا كان الطعن للمره الثانيه وجب على المحكمه البت في الدعوى عملاً بالفقره الثانيه من الماده 358 أصول جزائيه.
ـ إن جريمه إزعاج المستأجر المنصوص عنها في الفقره (د) من الماده 20 من قانون الإيجارات المعدل لا فرق في ذلك لو كان الإيجار مؤقتاً لفتره الصيف فقط أم دائمياً طالما أن المطعون ضده استولى على الدار دون موافقه المستأجر الطاعن ولا يحول ذلك دون حق إقامه دعوى مؤقته مستقله بهذا الخصوص.
قرار رقم * (جنحة أساس 913 قرار 2833 تاريخ 29/10/1983).