الاجتهادات الخاصة 4594

طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمره الثانيه يوجب إعاده الأوراق إلى مرجعها ثانيه إذ أنه بحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجه من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 710 قرار 746 تاريخ 31/3/1984).