Call us now:
طالما أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار أن النقض بسبب البطلان في القرار ولو للمره الثانيه يوجب إعاده الأوراق إلى مرجعها ثانيه إذ أنه بحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجه من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهاد.
قرار رقم * (نقض سوري جنحة أساس 710 قرار 746 تاريخ 31/3/1984).