الاجتهادات الخاصة 4597

ـ في حال النقض للمره الثانيه يوجب على المحكمه البت بالموضوع وفقاً للماده 358 أصول جزائيه المعدله.
ـ تتم جريمه الاحتيال حينما يتصرف الفاعل بأموال الغير مع قيام ركني التصرف والعلم، فيكفي علم الفاعل بأنه غير مالك للمال وأنه لا يحق له التصرف فيه، ولا حاجه لاستعمال الدسائس وأنواع الغش والتدليس، إذ أن القانون اعتبر الجريمه قائمه بمجرد التصرف، وعلم الفاعل بأنه غير مالك ولا يحق له التصرف.
قرار رقم * (جنحة أساس 727 قرار 2547 تاريخ 22/12/1982).