Call us now:
إذا كان الطعن واقعاً للمره الثانيه يتوجب على المحكمه الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالماده 358 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 258 قرار 564 تاريخ 21/3/1987).
إذا كان الطعن واقعاً للمره الثانيه يتوجب على المحكمه الفصل بموضوع الدعوى عملاً بالماده 358 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 258 قرار 564 تاريخ 21/3/1987).