الاجتهادات الخاصة 46

أصول ـ اختصاص ـ أشياء جهازية
إذا لم ينكر الزوج أن الأشياء هي من الجهاز، وإنما أنكر استلامها والتصرف بها، فالنزاع ليس على صفة الأشياء وإنما على التصرف بها، والاختصاص فيها لمحكمة الصلح.

(نقض رقم 569 تاريخ 16/3/1965 محامون ص126 لعام 1965)