الاجتهادات الخاصة 460

عقار ـ إشارات في السجل العقاري
إن وجود إشارات في السجل العقاري على صحيفة العقار ليس من شأنه أن يمنع مالكه من التصرف فيه، لأن البطلان الذي قد ينجم عنه هو نسبي ولمصلحة غيره من أصحاب الحقوق.

(نقض رقم 158 تاريخ 20/5/1967 مجلة القانون ص615 لعام 1967)