Call us now:
النقض للمره الثانيه ويتبع البت في القضيه من قبل المحكمه أخذاً بنص الماده 385 أصول جزائيه.
قرار رقم * (عسكرية 2225 قرار 2621 تاريخ 26/11/1986).
النقض للمره الثانيه ويتبع البت في القضيه من قبل المحكمه أخذاً بنص الماده 385 أصول جزائيه.
قرار رقم * (عسكرية 2225 قرار 2621 تاريخ 26/11/1986).