Call us now:
يجب أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبه له وذلك بالإحاطه بواقعه الدعوى وملابساتها وذكر كافه مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثاره والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.
قرار رقم * (جناية أساس 639 قرار 104 تاريخ 26/3/1985).