Call us now:
يترتب على رد استدعاء الطعن صيروره الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأيه حال أن يطعن فيه مره ثانيه عملاً بالماده 363 ق.أ.ج.
(جنحة أساس 4871/980 قرار 1224 تاريخ 9/6/1982).
يترتب على رد استدعاء الطعن صيروره الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه ولا يسوغ له بأيه حال أن يطعن فيه مره ثانيه عملاً بالماده 363 ق.أ.ج.
(جنحة أساس 4871/980 قرار 1224 تاريخ 9/6/1982).