Call us now:
إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابه العامه فلا ينقض الحكم إلا بالنسبه لمن قدم الطعن (مد 361 ق.أ.ج) فإذا نشرت المحكمه مصدره الحكم المطعون فيه الدعويين العامه والشخصيه تكون قد خالفت القانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 2410/981 قرار 585 تاريخ 1/4/1982).