Call us now:
ـ الخصم الذي لا يجوز له الطعن في الحكم يستفيد من طعن الخصم الآخر عملاً بالماده 362 أصول جزائيه.
ـ تحديد العقوبه لجريمه القتل ولجريمه التدخل فيه.
قرار رقم * (جناية أساس 282 قرار 564 تاريخ 10/8/1965).
ـ الخصم الذي لا يجوز له الطعن في الحكم يستفيد من طعن الخصم الآخر عملاً بالماده 362 أصول جزائيه.
ـ تحديد العقوبه لجريمه القتل ولجريمه التدخل فيه.
قرار رقم * (جناية أساس 282 قرار 564 تاريخ 10/8/1965).