الاجتهادات الخاصة 4614

ـ إن الطعن المقدم من أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه لاتصال الأسباب ولهما إثاره دفوعهما مجدداً ولو لم يطعنوا بالحكم.
ـ القانون لم يعتبر الولي مسؤولاً بالمال حكماً لأن صفته كولي تختلف عن صفته كمسؤول مدنياً ولا بجوز إلزامه بالتعويض إلا بعد الادعاء عليه أصولاً.
قرار رقم * (أحداث أساس 1838 قرار 714 تاريخ 21/11/1981).