Call us now:
ـ إن الطعن بطريق النقض حق شخصي للمحكوم عليه، لا يجوز أن يمارسه إلا بشخصه أو بوكيل عنه مرخص له بالطعن بمقتضى توكيل خاص بذلك أو بمقتضى توكيل عام ينص فيه على التوكيل بالطعن بهذا الطريق، أو كان مستمراً من قبل لجنه المعونه القضائيه لاتخاذ إجراءات الطعن.
ـ إن سلوك طرق الطعن لا يعتبر من متعلقات النظام العام ويمكن بعد نشوء الحق فيه التنازل عنه.
ـ إذا أسقط المحكوم عليه أو من يمثله حقه في الطعن، فلا يجوز بعد ذلك العدول عن هذا الإسقاط وسلوك طريق الطعن بنفس القرار لأن الساقط لا يعود.
ـ اشتراك المتهمين مع القاتل في ارتكاب في إنفاذ ما اتفقوا عليه وخططوا له من قتل خصومهم ومهاجمتهم يعرضهم جميعاً لنفس العقوبه ولا محل لتطبيق أحكام الماده 546/ق.ع المتعلقه بجهاله الفاعل بحقهم.
قرار رقم * (جناية أساس 176 قرار 190 تاريخ 16/4/1985).