الاجتهادات الخاصة 4619

ـ وجود سببين للتخفيف في قانون العفو، كيفيه إجراء التخفيف.
ـ إن العفو عن نصف مده العقوبه وعن ثلثها لسببين مختلفين توفرا لدى المحكوم عليه في قانون العفو يوجب على المحكمه تخفيض النصف والثلث من أصل العقوبه لا أن تخفض النصف من الأصل والثلث من العقوبه الحاصله بعد التخفيض.
قرار رقم * (جناية أساس 162 قرار 135 عام 1955).