الاجتهادات الخاصة 462

عارية ـ اتفاق
يمكن أن يتفق على أن العارية التي لا تسلم في موعد معين تعتبر مبيعة إلى المعار له، وأن يعتبر هلاكها معفياً من الإنذار.

(نقض رقم 180 تاريخ 4/4/1967 محامون ص290 لعام 1967)