الاجتهادات الخاصة 4620

يترتب على رد استدعاء الطعن صيروره الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه، ولا يجوز له بأيه حال أن يطعن فيه مره ثانيه (مد 363 ق.ا.ج) احتراماً لحرمه القضيه المقضيه.
قرار رقم * (جنحة ع 21/981 قرار 30 تاريخ 16/4/1981).