Call us now:
يجب على المحكمه التي صدر عنها القرار المنقوض أن تعمل بما نص عليه قرار النقض.
(جنحة عسكرية 861 قرار 1598 تاريخ 22/11/1980).
يجب على المحكمه التي صدر عنها القرار المنقوض أن تعمل بما نص عليه قرار النقض.
(جنحة عسكرية 861 قرار 1598 تاريخ 22/11/1980).