الاجتهادات الخاصة 4634

إذا انفرد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه العامه انحصر التدقيق في جهه الحق الشخصي.
قرار رقم * (جنحة أساس 410 قرار 536 تاريخ 17/10/1959).