Call us now:
إذا انفرد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه العامه انحصر التدقيق في جهه الحق الشخصي.
قرار رقم * (جنحة أساس 410 قرار 536 تاريخ 17/10/1959).
إذا انفرد المدعي الشخصي بالطعن دون النيابه العامه انحصر التدقيق في جهه الحق الشخصي.
قرار رقم * (جنحة أساس 410 قرار 536 تاريخ 17/10/1959).