الاجتهادات الخاصة 4635

إن حكم الماده 8 من المرسوم التشريعي 135 سنه 1952 لازال نافذ المفعول من الناحيه الجزائيه وإن القضاء العادي لازال مختصاً للنظر في الجرم الوارد في هذه الماده.
قرار رقم * (هيئة عامة 30/981 قرار 3 تاريخ 1/3/1982).