Call us now:
مكرر 1 ـ اشترطت الماده 366 ق.أ.ح فيما اشترطته ألا تكون محكمه النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي فإذا سبق لها ذلك كان من المتعين رد طلب النقض بأمر خطي شكلاً.
قرار رقم * (أحداث 728/1981 قرار 722 تاريخ 21/11/1981).
مكرر 1 ـ اشترطت الماده 366 ق.أ.ح فيما اشترطته ألا تكون محكمه النقض قد سبق لها التدقيق في الحكم المطلوب نقضه بأمر خطي فإذا سبق لها ذلك كان من المتعين رد طلب النقض بأمر خطي شكلاً.
قرار رقم * (أحداث 728/1981 قرار 722 تاريخ 21/11/1981).