الاجتهادات الخاصة 4639

إذا الحكم لم يحط بواقعه الدعوى ويورد خلاصه وافيه عن أدلتها ويرد عليها بتعليل سائغ والتنويه بالنص القانوني الذي يشمل مخالفه سند الادعاء فإن طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولاً.
قرار رقم * (عسكرية أساس 2666 قرار 2461 تاريخ 30/8/1987).