الاجتهادات الخاصة 4642

إن الاجتهاد مستقر على أن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسأله واقعيه أو تصحيح ما يكون قد وقع بالحكم من أخطاء فإذا لم يتوفر ذلك تعين رد الطلب.
(جنحة أساس 4236 قرار 1261 تاريخ 23/11/1985).