Call us now:
إن الاجتهاد مستقر على أن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسأله واقعيه أو تصحيح ما يكون قد وقع بالحكم من أخطاء فإذا لم يتوفر ذلك تعين رد الطلب.
(جنحة أساس 4236 قرار 1261 تاريخ 23/11/1985).
إن الاجتهاد مستقر على أن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسأله واقعيه أو تصحيح ما يكون قد وقع بالحكم من أخطاء فإذا لم يتوفر ذلك تعين رد الطلب.
(جنحة أساس 4236 قرار 1261 تاريخ 23/11/1985).