Call us now:
إن رد الطعن شكلاً لا يعني أن محكمه النقض قد بحثت في الموضوع ولا يحول دون رؤيه القضيه مجدداً بطريق النقض بأمر خطي.
(نقض سوري جنحة أساس 2776 قرار 1391 تاريخ 2/11/1985).
إن رد الطعن شكلاً لا يعني أن محكمه النقض قد بحثت في الموضوع ولا يحول دون رؤيه القضيه مجدداً بطريق النقض بأمر خطي.
(نقض سوري جنحة أساس 2776 قرار 1391 تاريخ 2/11/1985).