Call us now:
لا ينال من قبول طلب النقض بأمر خطي أن تكون الأسباب معروفه من قبل محكمه النقض أثناء نظرها في الطعن الأول وكان بإمكانها إثارتها من تلقاء نفسها وبحثها من قبلها، مادامت هذه الأسباب لم تثر في السابق أصلاً ولم ترفضها محكمه النقض عندما رفضت الطعن.
قرار رقم * (كتاب 6333 تاريخ 19/4/1967).