الاجتهادات الخاصة 4647

لا ينال من قبول طلب النقض بأمر خطي أن تكون الأسباب معروفه من قبل محكمه النقض أثناء نظرها في الطعن الأول وكان بإمكانها إثارتها من تلقاء نفسها وبحثها من قبلها، مادامت هذه الأسباب لم تثر في السابق أصلاً ولم ترفضها محكمه النقض عندما رفضت الطعن.
قرار رقم * (كتاب 6333 تاريخ 19/4/1967).