الاجتهادات الخاصة 4649

ـ طلب النقض بأمر خطي لم يشرع لإصلاح الأخطاء الوارده في الحكم الصادر في دعوى الحق الشخصي.
ـ طلب إعاده المحاكمه لا ينال إلا الحكم الصادر في دعوى الحق العام وإنه شرع لمصلحه المحكوم عليه.
ـ لا أثر للحكم الجزائي في تحديد شخصيه المتضرر إذا لم يكن للمهنه الشخصيه أثر على الحكم الجزائي نص عليه القانون.
قرار رقم * (كتاب 3017 تاريخ 31/3/1969).