Call us now:
ـ قانون أصول المحاكمات الجزائيه قانون خاص واجل الأعمال في القضايا الجزائيه ولا يصح الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنيه بوصفه القانون العام إلا فيما سكت عنه النص الخاص.
ـ لوزير العدل حق إصدار أمر خطي إلى النائب العام بعرض إضباره أيه دعوى على الغرفه الجزائيه في محكمه النقض بغرض النقض بأمر خطي (مد 366 ق.أ.ج).
ـ للنيابه العامه في القضايا المدنيه حق طلب نقض الأحكام المبرمه المخالفه للقانون (مد 250 مكرر ق.أ.م.م).
ـ إن النقض بأمر خطي يتناول الأحكام والقرارات والإجراءات المخالفه للقانون وله أثره إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه.
ـ لا تملك النيابه العامه طلب نقض الأحكام الجزائيه المبرمه نفعاً للقانون.
قرار رقم * (جنحة أساس 1688 قرار 2279 تاريخ 18/11/1980).