الاجتهادات الخاصة 4655

إن الماده 366 أصول محاكمات جزائيه ألزمت النائب العام طلب نقض الحكم نفعاً للقانون أن تلقى أمراً خطياً من وزير العدل بمعرض إضباره الدعوى على الغرفه الجزائيه لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون وعلى محكمه النقض أن تتثبت من وقوع الإجراء المخالف للقانون أو صدور الحكم أو القرار على وجه مخالف للقانون.
(جنحة أساس 2212 قرار 856 تاريخ 11/4/1984).