Call us now:
ـ إن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسأله واقعيه.
ـ إن الادعاء بأن مذكره الدعوه لم تبلغ للمدعى عليه وإن التوقيع ليس توقيعه لا يعتبر طريق النقض بأمر خطي مرجعاً لذلك.
ـ إن عدم ذكر نص القرار الذي أدين به الطاعن لا يؤثر على القرار المطلوب نقضه.
قرار رقم * (عسكرية أساس 527 قرار 529 تاريخ 28/4/1979).