الاجتهادات الخاصة 466

عقار ـ تجاوز ـ هد
إذا كانت إزالة التجاوز تحدث ضرراً كبيراً لا يتناسب مع الفائدة، فيمكن للمحكمة أن تستبدل الهدم بالتعويض.

(استئناف حلب رقم 273 تاريخ 7/12/1966 محامون ص312 لعام 1967)