Call us now:
النقض بأمر خطي يخول المحكمه التي أعيدت إليها الدعوى حق البحث في ثبوت الجرم أو عدمه وما بني عليه.
قرار رقم * (جنحة أساس 92 قرار 543 تاريخ 27/3/1965).
النقض بأمر خطي يخول المحكمه التي أعيدت إليها الدعوى حق البحث في ثبوت الجرم أو عدمه وما بني عليه.
قرار رقم * (جنحة أساس 92 قرار 543 تاريخ 27/3/1965).