Call us now:
ـ لا يقبل طلب النقض بأمر خطي بداعي أن القرار لم يتقيد بالحد الأدنى للعقوبه ولم يبين سبباً لرفعها عن حدها الأدنى.
ـ للمحكوم عليه بجرم فض البكاره بقصد الزواج أن يتقدم بطلب وقف تنفيذ العقوبه بحقه إلى النيابه العامه العسكريه وفق أحكام الماده 508 ق.ع.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 647 قرار 644 تاريخ 23/5/1979).