Call us now:
الحكم بمسؤوليه المدعى عليه الجزائيه وهو مصاب بعاهه عقليه أنقصت قوه الوعي والاختيار لديه، وكانت مجهوله أثناء المحاكمه، تتيح لوزير الدفاع طلب إعاده المحاكمه.
(جناية أساس 426 قرار 1452 تاريخ 7/12/1981).
الحكم بمسؤوليه المدعى عليه الجزائيه وهو مصاب بعاهه عقليه أنقصت قوه الوعي والاختيار لديه، وكانت مجهوله أثناء المحاكمه، تتيح لوزير الدفاع طلب إعاده المحاكمه.
(جناية أساس 426 قرار 1452 تاريخ 7/12/1981).