الاجتهادات الخاصة 4674

إذا أدين المدعى عليه ثم ثبت أنه كان محجوراً عليه لفقده قواه العقليه جاز طلب النقض بأمر خطي ويتعين بالتالي نقض الحكم وإعاده المحاكمه في ضوء ما استحدث.
(جنحة عسكرية 1629 قرار 1606 تاريخ 22/11/1980).