الاجتهادات الخاصة 4678

حول طلب نقض قرار جزائي لانطوائه على خلل في استظهار الواقع أدى به إلى مخالفه القانون.
قرار رقم * (كتاب 16/9/1402 هـ 26/6/1983 م).