الاجتهادات الخاصة 4681

الاستدعاء المقدم من المدعي الشخصي يعتبر حدثاً جديداً بالنسبه لإعاده المحاكمه إذا كان من شأنه إثبات براءه المحكوم عليه.
قرار رقم * (كتاب رقم 20061 تاريخ 7/12/1960).