Call us now:
حكم البراءه الذي نفى الواقعه الجرميه والصادره بحق الفاعل الأصلي يعد حدثاً جديداً ويجيز إعاده المحاكمه بالنسبه للشريك الآخر في الجريمه الذي أدين ولم يستأنف.
قرار رقم * (كتاب 958 تاريخ 23/1/1972).
حكم البراءه الذي نفى الواقعه الجرميه والصادره بحق الفاعل الأصلي يعد حدثاً جديداً ويجيز إعاده المحاكمه بالنسبه للشريك الآخر في الجريمه الذي أدين ولم يستأنف.
قرار رقم * (كتاب 958 تاريخ 23/1/1972).