الاجتهادات الخاصة 4684

اعتبار حكم لاحق حدثاً جديداً يجيز إعاده المحاكمه في حكم سابق إذا كان من شأنه أن يخلق شكاً حول جرميه المحكوم عليه ويؤدي إلى براءته.
قرار رقم * (كتاب 8741 تاريخ 8/6/1970).