الاجتهادات الخاصة 4685

إن تقرير الخبره اللاحق الذي ينفي الجرم عن المحكوم عليه يعد بمثابه الحدث الجديد الذي يسمح بإعاده المحاكمه.
قرار رقم * (كتاب 16808 تاريخ 17/11/1970).