الاجتهادات الخاصة 4693

تحديد اختصاص المحاكم بالنسبه لجرائم القدح والذم التي تتم بواسطه الصحف يعود إلى المحاكم التي بيعت المطبوعه أو وزعت في مناطقها وليس إلى منطقه المحكمه التي تم فيها طبعها.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 11/5/1960).