Call us now:
تحديد اختصاص المحاكم بالنسبه لجرائم القدح والذم التي تتم بواسطه الصحف يعود إلى المحاكم التي بيعت المطبوعه أو وزعت في مناطقها وليس إلى منطقه المحكمه التي تم فيها طبعها.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 11/5/1960).
تحديد اختصاص المحاكم بالنسبه لجرائم القدح والذم التي تتم بواسطه الصحف يعود إلى المحاكم التي بيعت المطبوعه أو وزعت في مناطقها وليس إلى منطقه المحكمه التي تم فيها طبعها.
قرار رقم * (كتاب تاريخ 11/5/1960).