الاجتهادات الخاصة 4695

لا يشترط في تزوير الأوراق الرسميه أن يترتب عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الإضرار بالمصالح الأدبيه أو الاجتماعيه للدوله ومجرد العبث بالأوراق الرسميه يهدم الثقه التي لا بد من وجودها في كل ورقه رسميه ويلحق ضرراً بالمصلحه العامه والنظام العام.
قرار رقم * (جناية أساس 3 قرار 52 تاريخ 18/2/1983).