الاجتهادات الخاصة 4696

لا يجوز لمحكمه الموضوع أن تقضي بمساءله المدعى عليه وتبني حكمها على دليل استقته من أوراق قضيه أخرى لم تقرر ضمها للدعوى المنظوره أمامها ليتاح للخصوم طرح هذا الدليل المستمد من دعوى أخرى على بساط البحث والمناقشه، ولا سيما إذا كان هذا الدليل عباره عن خبره جرت أمام قاضي الإحاله بمنأى عن حضور الفرقاء باعتبار أن بنود قانون أصول المحاكمات الجزائيه التي تقضي بسريه جلسات المحاكمه والتحقيق أمام قاضي الإحاله.
(جنحة أساس 4321/980 قرار 925 تاريخ 12/5/1982).