Call us now:
لا يجوز لمحكمه الموضوع أن تقضي بمساءله المدعى عليه وتبني حكمها على دليل استقته من أوراق قضيه أخرى لم تقرر ضمها للدعوى المنظوره أمامها ليتاح للخصوم طرح هذا الدليل المستمد من دعوى أخرى على بساط البحث والمناقشه، ولا سيما إذا كان هذا الدليل عباره عن خبره جرت أمام قاضي الإحاله بمنأى عن حضور الفرقاء باعتبار أن بنود قانون أصول المحاكمات الجزائيه التي تقضي بسريه جلسات المحاكمه والتحقيق أمام قاضي الإحاله.
(جنحة أساس 4321/980 قرار 925 تاريخ 12/5/1982).