Call us now:
إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجه الحك لا يشكل دليلاً على وقع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفاده منه ولمصلحه يراد تحقيقها.
(جنحة أساس 543/982 قرار 1553 تاريخ 25/8/1982).
إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجه الحك لا يشكل دليلاً على وقع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفاده منه ولمصلحه يراد تحقيقها.
(جنحة أساس 543/982 قرار 1553 تاريخ 25/8/1982).