الاجتهادات الخاصة 4698

إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجه الحك لا يشكل دليلاً على وقع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفاده منه ولمصلحه يراد تحقيقها.
(جنحة أساس 543/982 قرار 1553 تاريخ 25/8/1982).